والإمام الخميني (١) قدس سرّهم.
٢ ـ الامتناع ، ذهب إليه المشهور ، ومنهم المحقق الخراساني قدس سرّه (٢).
٣ ـ جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، نسب هذا القول الى المحقّق الأردبيلي قدس سرّه مع تأمّل فيه (٣).
[١] مستند جواز الاجتماع :
استدلّ للجواز بوجوه :
الف : قال الإمام الخميني قدس سرّه : التحقيق هو الجواز ، ويتّضح بتقديم امور :
الأوّل : إنّ كل حكم أمرا كان أو نهيا إذا تعلق بعنوان لا يمكن أن يتخلف عنه ويتجاوز الى ما ليس بمتعلّقه ، فإن تجاوزه عنه الى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك ، فلا يتعدى الأمر عن عنوان الصلاة مثلا الى عنوان آخر ولا النهي عن عنوان الغصب مثلا الى غيره.
الثاني : المراد بالإطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهيّة تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون شيء آخر دخيلا في الموضوع ، كان متّحدا معه في الخارج أو لا ، ملازما له أو مقارنا له أو لا ، فإطلاق الصلاة مثلا عبارة عن تعلق الحكم بها بلا دخالة شيء آخر في الموضوع ، وإطلاق الغصب مثلا عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة ، فلا يمكن أن يكون الأوّل ناظرا الى الصلاة في الدار
__________________
١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٣١.
٢ ـ راجع الكفاية : ١٥٨.
٣ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٢٩.
