الاول : أنه لا يجوز عليها الانتقال ، لانه عبارة عن الحصول فى حيز بعد الحصول فى حيز آخر ، فلذلك لا يعقل الا فيما كان حاصلا فى الحيز ، وهو الجسم. وأما العرض فلا يعقل منه ذلك ، لانه ليس حاصلا فى الحيز.
الثاني : أنه لا يجوز عليها الانتقال من محل الى آخر ، وهو حكم متفق عليه بين العقلاء. فقالت الاشاعرة وبعض المعتزلة : لان الانتقال عرض ، فلو جاز عليها الانتقال لزم قيام العرض بالعرض ، وهو محال ، وسيأتيك [بيان] ضعفه ، لتحقق قيام العرض بالعرض.
والاولى فى استدلال بما قاله المصنف وأشار إليه المحقق الطوسي ، وتقريره : ان العرض مفتقر فى تشخصه الى محل شخصي يقوم به ، والا لما حل فيه ، وذلك لانه مستغني عنه فى وجوده بفاعله ، فلو لم يكن مفتقر الى المحل لوجد بدونه ، ولكنه لا يوجد الا في المحل ، فيكون مفتقر إليه ، فالمحل حينئذ علة فى تشخصه ، فاذا فارقه زالت عنه علته المشخصة فيعدم ، لانه اذا زالت العلة زال المعلول ، فاذا حل فى محل آخر حل عرض آخر ، وليس النزاع في استحالة انعدام عرض عن محل ووجود عرض آخر فى محل آخر ، بل فى استحالة أن ينتقل إليه عرض عن محل ويحل هو بعينه فى محل آخر.
ان قلت : لم لا يكفي في تشخصه افتقاره الى محل مبهم ، وحينئذ لا يلزم انعدامه بزواله عن محله الاول.
قلت : المبهم من حيث انه مبهم غير موجود في الخارج ، والعرض الشخصي من حيث هو عرض شخصي يفتقر فى تشخصه الى محل موجود فى الخارج ، فلا يكون المبهم مفتقرا إليه ، وهو المطلوب.
الثالث : أنه يجوز قيام عرض بعرض ، وهو مذهب الحكماء وجمهور من المعتزلة ، وهو الحق. خلافا للاشاعرة فانهم منعوا من ذلك ، وقالوا : كل عرض