المستحق الخالي عن تعظيم واجلال. فالنفع جنس شامل له ولغيره ، وبقيد «المستحق» خرج التفضل ، وبقيد «الخالي من التعظيم» خرج الثواب.
وهو قسمان : أحدهما : مستحق علينا لا عليه تعالى ، وذلك يجب أن يكون مساويا للألم لا أزيد ولا أنقص ، والا لزم الظلم للمؤلم لو كان زائدا وللمتألم لو كان ناقصا.
وثانيهما : مستحق عليه تعالى بأحد الاسباب المتعلقة ، وذلك يجب تزايده على الالم الى حد الرضا عند كل شخص بحيث لو عرضنا عليه الالم والعوض الزائد ، لاختار الالم رغبة في ذلك العوض ، اذ لو لا الزيادة لقبح فعل الالم ، اذ لا فائدة فيه.
[حكم العوض عن الالم الصادر عن غير العاقل]
قال : واختلف العدلية في العوض عن الالم الصادر عن (١) غير العاقل كالسباع : فبعضهم أوجبه على الله تعالى ، لانه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا الى الى الايلام ، ولم يجعل له عقلا زاجرا عنه ، فيجب العوض عليه تعالى.
وذهب آخرون الى أن العوض على المولم لقوله (صلىاللهعليهوآله) : «ينتصف للجماء من القرناء» (٢) والانتصاف انما يكون بأخذ العوض من الجاني.
وذهب آخرون الى سقوط العوض ، لقوله (صلىاللهعليهوآله) : «جرح العجماء جبار» (٣).
والجواب : هذان خبرا واحد مع قبولهما التأويل ، فان الانتصاف أعم
__________________
(١) فى «ن» : على.
(٢) بحار الانوار : ٧ / ٢٦٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٠٢ ورواه الشيخ والصدوق في النهاية والاستبصار من طرق متعددة.