السلام : اجلده ثمانين ، لانه اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى.
الرابع : أن عمر أتي بامرأة مجنونة شهد عليها بالزنا فأمر برجمها ، فنهاه علي عليهالسلام وروى له قوله صلىاللهعليهوآله : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (١). الى غير ذلك من مواضع خطائه مما يطول الباب بذكره.
وأما عثمان فمن وجه اجمالي وفيه كفاية ، وهو أن خطأ عثمان وزلله مشهور وكلام علي عليهالسلام له في ذلك كثير مأثور ، حتى آل حال خطاءه وزلله الى تخاذل أعيان الصحابة عنه ، حتى آل الحال الى قتله.
وقد كتب أصحابنا في بدع هؤلاء الثلاثة وبيان خطائهم في أحكامهم ما فيه غنية ، فمن أراد وقف عليه (٢).
[أنه «ع» قضى بقضايا غريبة]
قال : السادس القضايا الغريبة والاحكام العجيبة التي حكم بها ولم يسبقه إليها أحد ، كحكمه على الحالف بصدقة زنة قيد العبد وهو في رجله قبل حله ، بوضع رجله مع القيد في قصعة مملوءة ماء ، ثم رفع القيد ووضع برادة الحديد حتى انتهى صعود الماء الى مكانه أو لا وأمره بصدقة زنة البرادة.
وكحكمه بين صاحب الارغفة (٣) الخمسة وصاحب الثلاثة ، لما أذنا لثالث في الاكل فرمى لهما ثمانية دراهم لما تشاحا ، بأن لصاحب الثلاثة درهما واحدا
__________________
(١) رواه أحمد في مسنده : ١ / رجم المجنون والبخارى في صحيحه ٨ / ٢١ وصحيح أبى داود ٢٨ / ١٤٧. ورواه السيد عن العامة في الطرائف : ٤٧٢.
(٢) ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب الطرائف للسيد ابن طاوس ، وكتاب السبعة من السلف ، وكتاب الاستغاثة للكوفى.
(٣) فى المطبوع من المتن : خمسة الارغفة.