[مباحث حول الامر بالمعروف والنهى عن المنكر]
قال : الفصل الثاني عشر ـ في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : الامر : هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. والمعروف : الفعل الحسن المختص بوصف زائد على حسنه ، اذا عرف فاعله ذلك ، أو دلّ عليه. والمنكر الفعل القبيح اذا عرف فاعله ذلك ، أو دل عليه. والنهي : ضد الامر.
والامر هنا أعم من أن يكون قولا أو فعلا ، وكذا النهي. فالامر بالمعروف هو الحمل على فعل الطاعات ، والنهي عن المنكر هو المنع عن فعل المعصية وهما قد يجبان باليد واللسان عند شرائط ، وبالقلب مطلقا.
وانما وجبا لكونهما لطفا ، فان المكلف اذا عرف أنه متى ترك المعروف أو فعل المنكر منع من ذلك على بعض الوجوه ، كان ذلك صارفا له عن ترك المعروف وفعل المنكر.
ولما انقسم المعروف الى الواجب والندب انقسم الامر إليهما. والمنكر لا ينقسم ، فلا ينقسم النهي عنه. وطريق وجوبهما السمع ، خلافا لبعضهم ، والا لزم ايقاع كل معروف وارتفاع كل منكر ، أو اخلاله تعالى بالواجب والتالي بقسميه باطل.