وذلك كالآلام الصادرة في الدنيا ، اما للمكلفين أو لغيرهم كالاطفال.
واختلف في جهة حسنها : فقال المصنف : لا بد في حسنها من أمرين :
أحدهما : العوض الزائد الذي يختار معه المكلف الالم لو عرض عليه.
وثانيهما : اشتماله على اللطف : اما للمتألم كما في حق المكلفين كما في حق المكلفين ، فان الواجد منا اذا تألم رجع الى الله تعالى ، وتلافى ذنوبه بالتوبة ، ويخرج الى الناس من حقوقهم ، وبالجملة يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية. أو لغيره كما في حق الطفل ، فانا اذا شاهدنا الطفل يتألم كان ذلك لطفا لنا في اجتناب المعاصي. فبالاول أعني العوض يخرج عن كونه ظلما. وبالثاني أعني اللطف يخرج عن كونه عبثا ، فاذن يجب أن يكون في الالم عوض زائد وغرض ، والا لكان تعالى ظالما عابثا ـ تعالى الله عنه ـ وهما قبيحان وبه قال أبو هاشم.
وقال أبو علي أبوه : وجود العوض كاف في حسن الالم ، سواء كان لطفا أو لا.
وقال عباد بن سليمان الصيمري : كونه لطفا كاف في الحسن اذا كان للمتألم. ولهم في تقرير هذه الاقوال استدلالات لا نطول بذكرها ، لكن المحقق ما قاله المصنف.
[تعريف العوض وأقسامه]
قال : البحث الرابع ـ في الاعواض : وهو النفع المستحق الخالي من تعظيم واجلال. فالواجب علينا يجب مساواته للألم ، والواجب عليه تعالى يجب أن يزيد بحيث يختار المكلف معه العوض.
أقول : لما بحث عن الالم وأقسامه شرع في العوض ، وعرفه : أنه النفع