لما تقدم.
احتجت المعتزلة : بأنه لو لم يجب سقوط العقاب لم يحسن تكليف العاصي بعد عصيانه ، واللازم باطل بالاجماع فكذا الملزوم. بيان الملازمة : أنه لو كلف لكان تكليفه اما لفائدة أولا لفائدة ، والثاني باطل اجماعا ، لما تقدم من كونه تعالى يفعل لغرض ، والاول اما أن يكون تلك الفائدة حصول الثواب أو غيره ، والثاني باطل اجماعا أيضا ، ولما تقدم من كون الغرض من التكليف التعرض للثواب ، والاول باطل ، والا لزم اجتماع المتنافيين ، وذلك لانه على تقدير عدم وجوب سقوط العقاب يكون ممكن الحصول ، فلنفرضه واقعا وهو دائم ، فلو وصل إليه الثواب الدائم أيضا لزم اجتماع المتنافيين وهو محال.
والجواب : أنا نختار أن التكليف لفائدة ، وتلك الفائدة هي الثواب ، واجتماع المتنافيين لازم على تقدير دوام عذاب الفاسق وقد أبطلناه. ثم انه يمكن التخلص على تقدير ثبوت العقاب بأمرين :
الاول حصول العفو عن عقابه لما دللنا عليه.
الثاني : أن يفعل العاصي طاعات كثيرة تزيد معاصيه بحيث تكفرها على قول الخصم ، وحينئذ يحسن تكليفه ، وهو المطلوب.
[بيان الايمان والكفر والفسق والنفاق]
قال : البحث العاشر ـ في الاسماء والاحكام :
الايمان : لغة التصديق ، واصطلاحا هو تصديق الرسول عليهالسلام في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به ، مع الاقرار باللسان. وعند المعتزلة : أنه فعل الطاعات.
لنا : أنه قيد الايمان بنفي الظلم في قوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا