[٢٨٩٠٨] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي بصير ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ )(١) ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقر أنّه كذب عليها جلد الحدُّ ، وردَّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انّه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ(٢)عن نفسها العذاب ـ والعذاب : هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدَّ ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمّه ، فإن ماتت أُمّه ورثه أخواله ، ومن قال : إنّه ولد زنا جلد الحدّ ، قلت : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن .
محمّد ، بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[٢٨٩٠٩] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال : يلاعنها ، فإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فإن أقرَّت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها(١) العذاب شهدت
___________________
٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(١) النور ٢٤ : ٦ .
(٢) في المصدر : تدفع .
(٣) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٩ / ١٣٢١ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٤٩ .
(١) في المصدر : عن نفسها .