عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأولى بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (٢) الحديث .
أقول : تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٣) .
٧ ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
[٢٨١٩١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الآخر عسيلتها .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١) .
[٢٨١٩٢] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طلّق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتّى تبين ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجت زوجاً ، ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل .
___________________
(٢) في المصدر : متبعات .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٤ ، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٤ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ / ٢٧٥ .