الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٨ ـ باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
[٢٨٠٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها (١) ، وهي في منزل أهلها (٢) ، وقد أراد أن يطلّقها ، وليس يصل إليها ، فيعلم (٣) طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق (٤) بالأهلّة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لا يصل إليها ، فيعلم حالها ، كيف يطلّقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدُّ فيها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .
___________________
(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأبواب ٩ و١٠ و١١ و٢٥ من أبواب العدد .
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٩ .
(١ ، ٢) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : ليعلم .
(٤) في المصدر : يطلقها .
(٥) الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٤ .