قال : لا ايلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان (٢) .
٧ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة
[ ٢٨٧٥٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟ !
____________________
(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٢ .
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظّهار .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١٦٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

