محمّد بن عليّ الجواد ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلُّ له أن يتزوَّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوَّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمَّ اشتراها ، فأكل منها حلالاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور ، وغير ذلك(٣) .
[٢٨٥٦٠] ٣ ـ كقولهم ( عليهم السلام ) : إذا أدخله ، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم .
[٢٨٥٦١] ٤ ـ وقولهم ( عليهم السلام ) : العدّة من الماء ، وغير ذلك .
٤٥ ـ باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة ، فإن أسلمت في العدة فعدة الحرة
[٢٨٥٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ )(١) عن زرارة ، عن أبي جعفر
___________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور .
الباب ٤٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ / ١ .
(١) في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير .