عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدِّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) ، وفي المواريث (٣) ، وفي الحدود (٤) .
٣١ ـ باب حكم طلاق المشرك للمشركة
[٢٨٣٠٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحاً جديداً ، قلت : فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها ؟ قال : لا تعتدّ بذلك .
٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضاً ، وكذا الموطوءة بالملك
[٢٨٣٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٠ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ و٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الأرث .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتد .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٦ .
الباب ٣٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة .