عليَّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتّق الله يا نافع ! ولا ترو على ابن عمر الباطل .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
[ ٢٧٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
[ ٢٧٩٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
____________________
(٢) تقدم في الأحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ وفي الأبواب ٤ و ٥ و ١٦ و ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء .
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : يزيد .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

