ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .
محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه .
[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفىء فهي مطلّقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب العدَّة (١) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين (٢) .
١٣ ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع .
[ ٢٨٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها ،
____________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٧ .
(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٧ .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٤٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات .
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

