عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وأُمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدَّ في بيت زوجها اعتدَّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات (١) ، وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها
[ ٢٨٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم . الحديث .
[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التي يتوفّى
____________________
(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩٢ .
٣ ـ قرب الأسناد : ٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

