محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله(٣) .
[٢٨٧٥٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٦ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء إلا بعد الدخول .
[٢٨٧٥١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : لا أعلمه إلّا عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون مؤليا حتّى يدخل(١) .
[٢٨٧٥٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع الإِيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها .
[٢٨٧٥٣] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،
___________________
(٣) التهذيب ٨ : ٢ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٧ .
(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : بها .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٧ / ١٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٤ .