١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان
[ ٢٨٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر
[ ٢٨٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه (١) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ،
____________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف .
(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٧ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٨ .
(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١ .
(١) في المصدر : عنه .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

