[٢٨٠٦٥] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوّج ، ولا تترك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) .
٣٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين
[٢٨٠٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق الصبيِّ بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[٢٨٠٦٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : (١) يجوز طلاق الصبيِّ إذا بلغ عشر سنين .
[٢٨٠٦٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله
___________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٥ .
(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٥ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٤ .
(١) في الكافي زيادة : [ لا ] .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .