٦ ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
[ ٢٨١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٨١٧٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبد الله مثله (١) .
[ ٢٨١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب ، قال : اختلف رجلان في قضية عليّ ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلّقها ، أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها
____________________
الباب ٦
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

