أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهراً ، ثمَّ يمرض ، هل يعتدّ به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوَّل .
[٢٨٨٧٩] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهراً ، ثمَّ مرض اعتدَّ بصيامه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الصوم(٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة(٣) ، وبيّنا وجهه(٤) .
٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق اُمّ الولد
[٢٨٨٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : أُمَّ الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(١) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٥ ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٥ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ .