أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهراً ، ثمَّ يمرض ، هل يعتدّ به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوَّل .
[ ٢٨٨٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهراً ، ثمَّ مرض اعتدَّ بصيامه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي الصوم (٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة (٣) ، وبيّنا وجهه (٤) .
٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق اُمّ الولد
[ ٢٨٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : أُمَّ الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١) .
____________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٥ ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٥ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

