أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ أُمُّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزي الأشلّ والأعرج والأقطع والأعور
[ ٢٨٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختريِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (١) .
[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
____________________
(٢) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد .
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ / ١١ .
(١) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٦ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

