قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ]

10/450
*

والله لننكحنّه فانّه ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلّق .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

[٢٧٨٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )أنّه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبّاً فأصبح يوماً وقد طلّقها واغتمّ لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلّقتها ؟ فقال إنّي ذكرت عليّاً ( عليه السلام ) فتنقّصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي .

[٢٧٨٨٥] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن (١) ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن خطّاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيّئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق ، وكان أبي ربّما أغلق عليَّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلّق الحائط وأهرب منها ، فلمّا مات أبي طلّقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة .

[٢٧٨٨٦] ٣ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن

___________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٢ .

(١) في المصدر : الحسين .

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٣ .