رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .
[٢٨٣٠٨] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال : ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أنّ المطلّقة ثلاثاً ، والمختلعة والمبارأة أيضاً بوائن ، وما عدا الست رجعيٌّ (٣) .
٣٤ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الإِمساك ، بل بقصد الطلاق
[٢٨٣٠٩] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيِّ ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلّا أن يطلّق ، ثمّ
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ١ و٢ و٣ و٨ و٩ و٤٨ من أبواب العدد ، وفي الحديثين ٦ و٩ من الباب ١ ، وفي الباب ٥ ، وفي الحديثين ٤ و٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزوج .
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٨ .