٥ ـ باب كراهة ترك
طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها [ ٢٧٨٩١ ] ١ ـ قد تقدّم
في حديث محمّد بن حمّاد الحارثيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلِّ سبيلها . أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الدُّعاء
(١) . ٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس
وجبرهم بالسوط
والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها [ ٢٧٨٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر الله عزّ وجلّ . [ ٢٧٨٩٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن (١)
وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ____________________ الباب ٥ فيه حديث واحد ١ ـ تقدم في الحديث ٥
من الباب ٣ من هذه الأبواب . (١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء . الباب ٦ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٥
. ٢ ـ الكافي ٦ : ٥٦ / ١
. (١) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

