٢٧ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً
[٢٨٠١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .
[٢٨٠١٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله(١) .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله(٢) .
[٢٨٠١٨] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال ـ وعدَّ منهنَّ الحبلى ـ .
[٢٨٠١٩] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق
___________________
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٨٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٥ .
(٢) الكافي ٦ : ٨١ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد .