٥٢ ـ باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى الحرة خاصة الحداد
[٢٨٥٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة ، ثمَّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدَّة(١) ؟ فقال : تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً ، فإذا انقضت أيامها وهو حيٌّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأَمة ، قال : قلت : فتحدّ ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدَّة وتحدُّ ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين ، أو ساعة من النهار فقد وجبت العدَّة كملا ، ولا تحدُّ .
[٢٨٥٨١] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمَّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرَّة كانت ، أو أمة و(١) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .
___________________
الباب ٥٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥١ ، والفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة .
(١) في نسخة : عدَّة ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ .
(١) في المصدر : أو .