٥٣ ـ باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً
[ ٢٨٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدّة المتمتّعة (١) خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرَّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة (١) .
٥٤ ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل أحكام الاستبراء ، وعدد الاماء
[ ٢٨٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________________
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة .
(١) في المصدر : المتعة .
(٢) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٤ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج .
الباب ٥٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ /
٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ٢ =
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

