طلّق امرأته ، وهو غائب في بلدة أُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق ، وادّعى الرجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد عل الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج ، كان خاطباً من الخطّاب .
[٢٨٢١٥] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك . قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله .
[٢٨٢١٦] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسرَّ رجعتها ، ثمَّ خرج ، فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت ، قال : لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها ، وأظهر طلاقها .
١٦ ـ باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه ، فان رجع ، ثم طلق صح ، واعتدت بالأخير
[٢٨٢١٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
٤ ـ الكافى ٦ : ٨٠ / ٥ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٦ .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٣ .