يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ (٤) ، وغيره (٥) .
٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا إضرار
[ ٢٨٦٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع على الغضب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقيّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .
[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الأيمان .
(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٤) راجع التهذيب ٨ : ١٢ / ذيل ٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨ .
(٥) راجع روضة المتقين ٩ : ١٦٢ .
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٥ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠ / ٣١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

