١٩ ـ باب أن المطلقة رجعياً إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار .
[ ٢٨٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها ، وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها ، وقال : خرجت بعد (١) نصف الليل ، ورجعت قبل (٢) نصف الليل (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٥) .
____________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : قبل « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : بعد « هامش المخطوط » .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٤ .
(٤) التهذيب ٨ : ١٣٠ / ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٥ ، ٣٥٢ / ١٢٦٠ .
(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

