[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدَّعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
[ ٢٨٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحرُّ الأَمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها .
____________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حدّ القذف .
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ١٧ .
(١) في المصدر : بها .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٢ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

