٢٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً
[ ٢٨٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إنّ ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أنّ العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثاً ، ويكون الحرّ تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين .
[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدَّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدَّتها قرءان .
[ ٢٨٢٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده .
[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
____________________
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

