٢٠ ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
[٢٨٨٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلّا أنّه قال : من الله أو من رسوله(٢) .
[٢٨٨٦٤] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين .
٢١ ـ باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
[٢٨٨٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٧ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٩ .