٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها .
[ ٢٨٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) (١) قال : أذاها لأَهل زوجها ، وسوء خلقها .
[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن عليِّ بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّوجلَّ : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) (٢) قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) (١) قال : إلّا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها
____________________
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٥ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ٢ .
(١) في المصدر : التيملي ، وكذلك في التهذيب .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٥ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

