٢٥ ـ باب عدة المسترابة بالحمل
[٢٨٤٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلّا اعتدَّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .
[٢٨٤٤٢] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدَّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل(١) تسعة أشهر ، قلت : تزوَّج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوَّج إن شاءت .
[٢٨٤٤٣] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، ( أو ابنه )(١)
___________________
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) وفي نسخة : الحبل (هامش المصححة الثانية) .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٦ .
(١) في المصدر : أو أبيه .