٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا المعتوه
[ ٢٨٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القمَّاط ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غداً : لم اطلق ، قال : ما أراه إلَّا بمنزلة الامام ، يعني : الولي
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أنَّ الموله (١) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق .
[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو
____________________
الباب ٣٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٣ .
(١) في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧ ، هامش المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ] ، هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

