٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا المعتوه
[٢٨٠٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القمَّاط ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غداً : لم اطلق ، قال : ما أراه إلَّا بمنزلة الامام ، يعني : الولي
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .
[٢٨٠٧٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله (عليهما السلام) : أنَّ الموله(١) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق .
[٢٨٠٧٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو
___________________
الباب ٣٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٣ .
(١) في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧ ، هامش المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ] ، هامش المخطوط » .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .