٩ ـ باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .
[ ٢٨٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطّاب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة (١) .
[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدَّث ، قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنَّ العصمة منها (١) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ،
____________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٣ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمد بن الفضل .
٢ ـ الاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٤
(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٣ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٦ .
(١) في المصدر : منهما .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

