٣٧ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر .
[ ٢٨٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر ، أمرُّ بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيّبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلّفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمَّ أخذ تمرة ، فحفر (١) بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو أكلتها .
[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه (١) ، عن ابن أبي عمير ، أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ، ففعل ، لم يكن عليه شيء .
[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ـ في حديث ـ انّه قال لأبي جعفر
____________________
= الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق .
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق .
(١) في المصدر : فحفن .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

