بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت ، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (٢) .
أقول : هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ (٣) ، ذكره الشيخ وغيره (٤) .
٥١ ـ باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها
[ ٢٨٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات عنها مولاها ، أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) .
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
____________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٩ .
(٣) مرَّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٤) راجع المسالك ٢ : ٣٩ .
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ ، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ .
(٢) تقدم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

