بدليل ، وقد قدَّمناه .
[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنّه سأله ) (١) عن رجل آلى من امرأته ؟ قال : يوقف قبل الأَربعة أشهر وبعدها .
أقول : حمله الشيخ على أنّه يؤخذ قبل الأَربعة أشهر لضرب المدة ، لا لإِلزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوَّز حمله على اجتماع الظهار والإِيلاء ؛ لما تقدَّم (٢) في الظهار من أنَّ مدَّته ثلاثة أشهر .
[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه سأله (١) عن رجل آلى من أمرأته ، متى يفرّق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف (٢) ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإِمام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته .
[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الإِيلاء ؟ فقال : إنّما يوقف إذا قدَّمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له : إمّا أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك .
[ ٢٨٧٦١ ] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن
____________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٣ .
(١) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في الباب ١٨ من ابواب الظهار .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٣ .
(١) في نسخة : سئل « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر : يوقف .
٥ ـ قرب الاسناد : ١٥٩ .
٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

