محمّد بن عيسى اليقطينيِّ ، قال : بعث إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم (١) ثياب ـ إلى أن قال : ـ وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (٢) ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله (٣) ، وفي الطلاق ثلاثاً (٤) ، وفي النشوز (٥) ، وغير ذلك (٦) .
٤٠ ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
[ ٢٨١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد (١) .
____________________
(١) في نسخة : برزم .
(٢) في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رُحم .
(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الوكالة .
(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الأبواب ١٠ و ١٢ و ١٣ من أبواب القسم والنشوز .
(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب المهور .
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

