أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة ، أو اجنبي
[ ٢٨٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن أبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .
[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون لعان (١) حتّى يزعم أنّه قد عاين .
____________________
(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨ .
(١) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢١ .
(١) في المصدر : اللعان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

