الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن ، لم يرثه الأب ، ويكون ميراثه لأُمّه ، فإن لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأَب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأَحرار ، ويكون اللعان بين الحرّ والحرَّة ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين الحرِّ والمملوكة ، وبين العبد والأَمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة .
[٢٨٩٠٥] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإِمام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمَّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها .
[٢٨٩٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإِمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .
[٢٨٩٠٧] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة ، قائماً يلاعن أم قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٠ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .