أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران
[ ٢٨٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .
[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق السكران بشيء .
[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .
[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (١) .
____________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .
الباب ٣٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ ، وفي
الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٤ من هذه =
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

