[٢٨٩٤٨] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحدّ على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .
[٢٨٩٤٩] ٧ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه ؟ فقال : أُمّه وعصبة أُمّه ، قلت : أرأيت إن ادّعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟ قال : أردّه عليه ؛ من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحلّ له أُمّه إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث(٢) إن شاء الله .
٧ ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة .
[٢٨٩٥٠] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقرّ بواحد ،
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٢ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٥ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ قرب الاسناد : ٧١ .