[٢٧٩٦٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليِّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ قال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود [ و ] (١) يكون غائباً عن أهله .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٣) .
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة ، وإمّا على التلفّظ معها ، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس ، لما يأتي (٤) ، والله أعلم .
١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام
[٢٧٩٦٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ؟ قال : ليس بشيء .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٢ .
(٤) يأتي في الباب ١٦ و١٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠٢ ، التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢٢ .