٤ ـ باب انه لا ينعقد الإِيلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار
[ ٢٨٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإِصلاح إيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان (٢) .
٥ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقاً
[ ٢٨٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيّما رجل آلى من امرأته (١) فانّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فإن لم يفىء جبر على الطلاق .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله (٢) .
____________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٨ .
(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبواب الايمان .
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأُغيضنّك ـ ثمّ يُغاضبها .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

