( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) (١) ، قال : احلف له .
[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه (١) ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم يقع طلاقه
[ ٢٨٠٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعاً ـ عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض (١) ، فقلت له : جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوَّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان
____________________
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .
(٢) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٣ .
(١) العُريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان ٤ : ١١٤ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

