( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق )(١) ، قال : احلف له .
[٢٨٠٩٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه(١) ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .
٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم يقع طلاقه
[٢٨٠٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعاً ـ عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض(١) ، فقلت له : جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوَّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان
___________________
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .
(٢) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٣ .
(١) العُريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان ٤ : ١١٤ ) .