طلاقاً ، فقلت له : فكيف
طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (١)
. أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣)
. ٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة
اذا كانت غير حامل
وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً
وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ [ ٢٧٩١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنّما طلّقها واحدة ، وهي حائض ، قال : فلأيِّ شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذاً ؟ إن (١)
كان هو أملك برجعتها ، كذبوا ، ولكن طلّقها ثلاثاً ، فأمره رسول الله ( صلى ____________________ (١) من بداية الحديث ١٠ إلى هنا ، قد
خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة . (٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي
الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز . (٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين
٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان
، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها . الباب ٨ فيه ١٠ أحاديث ١ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٩
، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . (١) ( أن ) ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

